وأخرج النسائي، والبيهقي، وابن ماجه من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في أعطان الإبل.
وقال النووي في (شرح المهذب): إن الإسناد الذي أخرجه به البيهقي حسن. وأخرج أبو داود في سننه في (باب الوضوء) من لحوم الإبل، وفي (باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل) عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: "لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين".
وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: "صلوا فيها فإنها بركة".
وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "صلوا في مراح الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل".
وأخرج ابن ماجه عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يصلى في أعطان الإبل، ويصلى في مراح الغنم".
وترجم البخاري رحمه الله في صحيحه لهذه المسألة، فقال:(باب الصلاة في مواضع الإبل) ثم قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا سليمان بن حيان، قال حدثنا عبيد الله، عن نافع قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله.