وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل في معاطنها، وبين غيبتها عنها إذ يؤمن نفورها حينئذ.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: ويرشد إلى صحة هذا حديث ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ: "لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها وهيئاتها إذا نفرت".
وقد يحتمل أن علة النهي أن يجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه في الصلاة فيقطعها، أو يستمر فيها مع شغل خاطره. اه كلام الشوكاني.
ومن هذا التعليل المنصوص فهم العلماء القائلون بعدم بطلانها أنه لما كانت علة النهي ما ذكر دل ذلك على أن الصلاة إذا فعلها تامة أنها غير باطلة.
وقيل: العلة أن أصحاب الإبل يتغوطون في مباركها بخلاف أهل الغنم.
وقيل: العلة أن الناقة تحيض، والجمل يمني.
وكلها تعليلات لا معول عليها، والصحيح التعليل المنصوص عنه - صلى الله عليه وسلم - بأنها خلقت من الشياطين. والعلم عند الله تعالى.
تنبيه
فإن قيل: ما حكم الصلاة في مبارك البقر؟
فالجواب: أن أكثر العلماء يقولون: إنها كمرابض الغنم. ولو