للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيل: إنها كمرابض الإبل لكان لذلك وجه.

قال ابن حجر في فتح الباري: وقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في مرابض الغنم، ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر. قال: وسنده ضعيف، فلو ثبت لأفاد أن حكم البقر حكم الإبل، بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر في ذلك كالغنم. اه كلام ابن حجر.

وما يقوله أبو داود رحمه الله من أن العمل بالحديث الضعيف خير من العمل بالرأي له وجه وجيه. والعلم عند الله تعالى.

أما الصلاة في المزبلة، والمجزرة، وقارعة الطريق، وفوق ظهر بيت الله الحرام فدليل النهي عنها هو ما تقدم من حديث زيد ابن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر عنه - صلى الله عليه وسلم -، وقد قدمنا ما في إسناده من الكلام.

وأما الصلاة إلى جدار مرحاض عليه نجاسة، فلما روي من النهي عن ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم.

قال العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: وأما الصلاة إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة بلفظ "نهى عن الصلاة في المسجد تجاهه حش " أخرجه ابن عدي. قال العراقي: ولم يصح إسناده. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عمرو قال: لا يصلى إلى الحش.

وعن علي قال: لا يصلي تجاه حش. وعن إبراهيم: كانوا يكرهون ثلاثة أشياء. . فذكر منها الحش.