للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي كراهته استقباله خلاف بين العلماء اه كلام الشوكاني.

والمراد بالحش -بضم الحاء وفتحها- بيت الخلاء.

وأما الصلاة في الكنيسة والبيعة -والمراد بهما متعبدات اليهود والنصارى- فقد كرهها جماعة من أهل العلم.

قال النووي في شرح المهذَّب: حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، ومالك رضي الله عنهم.

قال الشوكاني: وقد رويت الكراهة أيضًا عن الحسن.

قال مقيده -عفا الله عنه-: الظاهر أن ما روي من ذلك عن عمر، وابن عباس ليس على إطلاقه، وإنما هو في الكنائس والبيع التي فيها الصور خاصة. ومما يدل على ذلك ما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه قال: (باب الصلاة في البيعة) وقال عمر رضي الله عنه: "إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور". وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل.

وقال ابن حجر في الفتح: إن الأثر الذي علقه البخاري عن عمر وصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر، والأثر الذي علق عن ابن عباس وصله البغوي في الجعديات اه.

ومعلوم أن البخاري لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما هو ثابت عنده.

ورخص في الصلاة في الكنيسة والبيعة جماعة من أهل العلم، منهم أبو موسى، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي،