خزيمة: لا يحتج بحديثه. وقال العجلي: ضعيف. وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف لا يفرح بحديثه اه كلام ابن حجر.
وبه تعلم أن الصلاة إلى النائم والمتحدث لم يثبت النهي عنها من طريق صحيح.
وإذا علمت ذلك فاعلم أن الصلاة إلى النائم ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعلها.
قال البخاري في صحيحه (باب الصلاة خلف النائم) حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثني أبي عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي، وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
وقال ابن حجر في الفتح: أورد فيه حديث عائشة أيضًا من وجه آخر، بلفظ آخر للإشارة إلى أنه قد يفرق مفرق بين كونها نائمة أو يقظى. وكأنه أشار أيضًا إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم، فقد أخرجه أبو داود، وابن ماجه من حديث ابن عباس. وقال أبو داود: طرقه كلها واهية -يعني حديث ابن عباس اه.
وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي، وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط وهما واهيان أيضًا.
وكره مجاهد وطاوس، ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن يبدر منه ما يلهي المصلي عن صلاته.