قال مقيده -عفا الله عنه-: الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنه لم يثبت نص خاص في النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، ولكن ذلك لا ينافي أخذ الكراهة من عموم نصوص أخر، كتعليل كراهة الصلاة إلى النائم بما ذكر من خشية أن يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته؛ لأن النائم لا يدري عن نفسه، وكتعليل كراهية الصلاة إلى المتحدث بأن الحديث يشوش على المصلي في صلاته. والله تعالى أعلم.
وأما كراهة الصلاة في بطن الوادي، فيستدل لها بما جاء في بعض روايات حديث زيد بن جبيرة المتقدم في المواضع التي نهى عن الصلاة فيها "وبطن الوادي" بدل "المقبرة" قال الشوكاني: قال الحافظ: وهي زيادة باطلة لا تعرف.
وقال بعض العلماء: كراهة الصلاة في بطن الوادي مختصة بالوادي الذي حضر فيه الشيطان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، وأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يتأخروا عن ذلك الموضع الذي حضرهم فيه الشيطان.
ويجاب عن هذا: بأن الشيطان يمكن أن يكون ذهب عن الوادي. والله تعالى أعلم.
وأما النهي عن الصلاة في مسجد الضرار فدليله قوله تعالى:{لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} وقوله جل وعلا: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ}