مستقل، وكذلك لحم الغنم، ولحم البقر، وهكذا؛ لأن اللحوم تابعة لأصولها، وهي مختلفة كالأدقة والأدهان.
أما مذهب الشافعي وأحمد في هذه المسألة: فكلاهما عنه فيها روايتان: أما الروايتان عن الشافعي فإحداهما: أن اللحوم كلها جنس واحد؛ لاشتراكها في الاسم الخاص الذي هو اللحم.
الثانية: أنها أجناس كأصولها؛ كقول أبي حنيفة.
وقال صاحب المهذب: إنَّ هذا قول المزني، وهو الصحيح.
وأما الروايتان في مذهب الإمام أحمد فإحداهما: أن اللحوم كلها جنس واحد. وهو ظاهر كلام الخرقي، فإنه قال: وسائر اللحمان جنس واحد.
قال صاحب المغني: وذكره أبو الخطاب، وابن عقيل رواية عن أحمد. ثم قال: وأنكر القاضي أبو يعلى كون هذا رواية عن أحمد، وقال: الأنعام والوحوش والطير ودواب الماء أجناس، يجوز التفاضل فيها رواية واحدة، وإنما في اللحم روايتان.
إحداهما: أنه أربعة أجناس كما ذكرنا.
الثانية: أنه أجناس باختلاف أصوله. انتهى من المغني بتصرف يسير، بحذف مالا حاجة له، فهذه مذاهب الأربعة في هذه المسألة.
قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له-: اختلاف العلماء في هذه