ذلك لا أثر لها؛ لأنه محجوج بالنصوص الصحيحة، واتفاق عامة علماء المسلمين.
وأما جواز لبس الذهب للنساء فقد وردت فيه أحاديث كثيرة:
منها: ما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم وصححاه، والطبراني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها" وفي هذا الحديث كلام؛ لأن راويه عن أبي موسى -وهو سعيد بن أبي هند- قال بعض العلماء: لم يسمع من أبي موسى.
قال مقيده -عفا الله عنه-: ولو فرضنا أنه لم يسمع منه فالحديث حجة؛ لأنه مرسل معتضد بأحاديث كثيرة. منها ما هو حسن، ومنها ما إسناده مقارب، كما بينه الحافظ في التلخيص وبإجماع المسلمين.
وقد قال البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى "باب سياق أخبار تدل على تحريم التحلي بالذهب" وساق أحاديث في ذلك، ثم قال:"باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساء" ثم ساق في ذلك أحاديث، وذكر منها حديث سعيد بن أبي هند المذكور عن أبي موسى، ثم قال: ورويناه من حديث علي بن أبي طالب، وعقبة ابن عامر، وعبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكر منها أيضًا حديث عائشة قالت: قدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - حلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب، فأخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعود معرضًا عنه أو ببعض أصابعه؛ ثم دعا أمامة بنت أبي العاصي بنت ابنته زينب