للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال: "تحلي هذا يا بنية" وذكر منها أيضًا حديث بنت أسعد بن زرارة رضي الله عنه أنها كانت هي وأختاها في حجر النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن أباهن أوصى إليه بهن، قالت: فكان - صلى الله عليه وسلم - يحلينا الذهب واللؤلؤ" وفي رواية "يحلينا رعاثا من ذهب ولؤلؤ" وفي رواية "يحلينا التبر واللؤلؤ" ثم قال البيهقي: قال أبو عبيد: قال أبو عمرو: وواحد الرعاث رعثة، ورعثة، وهو القرط. ثم قال البيهقي: فهذه الأخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء، واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة.

وقد قال بعض أهل العلم: إن موافقة الإجماع لخبر الآحاد تصيره قطعيًا لاعتضاده بالقطعي، وهو الإجماع. وقد تقدم ذلك في "سورة التوبة" والله أعلم.

فتحصل أنه لاشك في تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء.

المسألة السادسة: أما لبس الرجال خواتم الفضة فهو جائز بلاشك، وأدلته معروفة في السنة، ومن أوضحها خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الفضة المنقوش فيه "محمد رسول الله" الذي كان يلبسه بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان؛ حتى سقط في بئر أريس كما هو ثابت في الصحيحين.

أما لبس الرجال لغير الخاتم من الفضة ففيه خلاف بين العلماء، وسنوضح هذه المسألة إن شاء الله.

اعلم أولًا: أن الرجل إذا لبس من الفضة مثل ما يلبسه النساء