والديباج من جهة واحدة وهي لبسها، وحكم الاتكاء عليهما داخل في حكم لبسهما، فتعين تحريم الذهب والفضة من الجهتين المذكورتين تحريم الحرير والديباج من الجهة الواحدة، لقوله - صلى الله عليه وسلم - الثابت في الروايات الصحيحة في الأربعة المذكورة:"هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة" لأنه لو أبيح التمتع بالفضة في الدنيا والآخرة لكان ذلك معارضًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة" وسنوضح ذلك إن شاء الله تعالى من كتاب الله جل وعلا.
اعلم أولًا: أن الديباج هو المعبر عنه في كتاب الله بالسندس والإستبرق، فالسندس: رقيق الديباج، والإستبرق غليظه.
فإذا علمت ذلك فاعلم أَنّ الله جل وعلا بين تنعم أهل الجنة بلبس الذهب والديباج الذي هو السندس والإستبرق في "سورة الكهف" في قوله: {أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ} الآية. فمن لبس الذهب والديباج في الدنيا منع من هذا التنعم بهما المذكور في "الكهف".