للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خمر حرام" ولو حاول الخصم أن ينازع في معنى هذه الأحاديث، فزعم أن القليل الذي لا يسكر يرتفع عنه اسم الإسكار فلا يلزم تحريمه.

قلنا: صرح - صلى الله عليه وسلم - بأن "ما أسكر كثيره فقليله حرام" وهذا نص صريح في محل النزاع لا يمكن معه كلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام" رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" رواه أحمد، وابن ماجه، والدارقطني وصححه. ولأبي داود، وابن ماجه، والترمذي مثله سواء من حديث جابر، وكذا لأحمد، والنسائي، وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وكذلك للدارقطني من حديث الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه. وعن سعد بن أبي وقاص: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن قليل ما أسكر كثيره" رواه النسائي والدارقطني. وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه قوم فقالوا: يا رسول الله إنا ننبذ النبيذ فنشربه على غدائنا وعشائنا؟ فقال: "اشربوا فكل مسكر حرام" فقالوا: يا رسول الله، إنا نكسره بالماء؟ فقال: "حرام قليل ما أسكر كثيره" رواه الدارقطني. اهـ بواسطة نقل المجد في (منتقى الأخبار).

فهذه الأحاديث لا لبس معها في تحريم قليل ما أسكر كثيره. قال ابن حجر في فتح الباري في شرح قوله - صلى الله عليه وسلم - عند البخاري: "كل شراب أسكر فهو حرام" ما نصه: فعند أبي داود، والنسائي،