يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ} الآية. وإسقاط هذه الحجج من الدواعي التي دعته - صلى الله عليه وسلم - إلى حب التحويل إلى بيت الله الحرام المشار إليه في قوله تعالى:{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} الآية.
المسألة الخامسة: اعلم أن النسخ على ثلاثة أقسام:
الأول: نسخ التلاوة والحكم معًا، ومثاله ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:"كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن" الحديث. فآية عشر رضعات منسوخة التلاوة والحكم إجماعًا.
الثاني: نسخ التلاوة وبقاء الحكم، ومثاله آية الرجم المذكورة آنفًا، وآية خمس رضعات على قول الشافعي وعائشة ومن وافقهما.
الثالث: نسخ الحكم وبقاء التلاوة، وهو غالب ما في القرآن من المنسوخ، كآية المصابرة، والعدة، والتخيير بين الصوم والإطعام، وحبس الزواني. كما ذكرنا ذلك كله آنفًا.
المسألة السادسة: اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة بمتواتر السنة. واختلفوا في نسخ القرآن بالسنة كعكسه، وفي نسخ المتواتر بأخبار الآحاد. وخلافهم في هذه المسائل معروف. وممن قال: بأن الكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب، وإن السنة لا تنسخ إلا بالسنة الشافعي رحمه الله.
قال مقيده -عفا الله عنه-: الذي يظهر لي -والله تعالى أعلم- هو أن الكتاب والسنة كلاهما ينسخ بالآخر؛ لأن الجميع