تعالى:{لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ} إذ لا رابطة نسبية أقرب من رابطة الآباء والأبناء والاخوان والعشائر. وقوله:{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} الآية، وقوله:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} وقوله: {فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا} الآية، إلى غير ذلك من الآيات.
فهذه الآيات وأَمثالها تدل على أن النداء برابطة أخرى غير الإسلام كالعصبية المعروفة بالقومية: لا يجوز، ولا شك أنه ممنوع بإجماع المسلمين.
ومن أصرح الأدلة في ذلك: ما رواه البخاري في صحيحه قال: باب قوله تعالى: {يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ}
حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان قال: حفظناه من عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلًا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار!! وقال المهاجري: يا للمهاجرين!! فسمعها الله رسوله قال: ما هذا"؟ قالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلًا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دعوها فإنها منتنة .. " الحديث. فقول هذا الأنصاري: يا للأنصاري، وهذا المهاجري: يا للمهاجرين = هو النداء بالقومية العصبية بعينه، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دعوها فإنها منتنة" يقتضي وجوب ترك النداء بها؛ لأن قوله: "دعوها" أمر صريح بتركها، والأمر