للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هي مشاقة الله ورسوله .. فدل ذلك على أن تخلف الحكم عن العلة في بعض الصور: تخصيص للعلة لا نقض لها. والعلم عند الله تعالى.

أما مثل بيع التمر اليابس بالرطب في مسألة بيع العرايا، فهو تخصيص للعلة إجماعًا لا نقض لها، كما أشار له في الأبيات بقوله:

• والوفق في مثل العرايا قد وقع*

قال مقيده -عفا الله عنه-: الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي: هل يعذر المشركون بالفترة أو لا! هو أنهم معذورون بالفترة في الدنيا، وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم باقتحامها، فمن اقتحمها دخل الجنة، وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا، ومن امتنع دخل النار وعذب فيها، وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا؛ لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل.

وإنما قلنا: إن هذا هو التحقيق في هذه المسألة لأمرين:

الأول: أن هذا ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وثبوته عنه نص في محل النزاع، فلا وجه للنزاع ألبتة مع ذلك.

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها -بعد أن ساق الأحاديث الكثيرة الدالة على عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة رادًا على ابن عبد البر تضعيف أحاديث عذرهم وامتحانهم، بأن الآخرة دار جزاء لا عمل، وأن