للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومعلوم أن قتل جماعة بواحد لم يشتركوا في قتله إسراف في القتل داخل في النهي المذكور في الآية الكريمة.

الثانية: أن يقتل بالقتيل واحدًا فقط ولكنه غير القاتل؛ لأن قتل البريء بذنب غيره إسراف في القتل، منهي عنه في الآية أيضًا.

الثالثة: أن يقتل نفس القاتل ويمثل به، فإن زيادة المثلة إسراف في القتل أيضًا.

وهذا هو التحقيق في معنى الآية الكريمة. فما ذكره بعض أهل العلم -ومال إليه الرازي في تفسيره بعض الميل- من أن معنى الآية: فلا يسرف الظالم الجاني في القتل، تخويفًا له من السلطان، والنصر الذي جعله الله لولي المقتول = لا يخفى ضعفه، وأنه لا يلتئم مع قوله بعده: {إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣)}.

وهذا السلطان الذي جعله الله لولي المقتول لم يبينه هنا بيانًا مفصلًا، ولكنه أشار في موضعين إلى أن هذا السلطان: هو ما جعله الله من السلطة لولي المقتول على القاتل، من تمكينه من قتله إن أحب. ولا ينافي ذلك أنه إن شاء عفا على الدية أو مجانًا.

الأول: قول هنا: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} بعد ذكر السلطان المذكور؛ لأن النهي عن الإسراف في القتل مقترنًا بذكر السلطان المذكور يدل على أن السلطان المذكور هو ذلك القتل المنهي عن الإسراف فيه.

الموضع الثاني: قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى -إلى قوله- وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ .. } الآية. فهو يدل