على أن السلطان المذكور هو ما تضمنته آية القصاص هذه، وخير ما يبين به القرآن القرآن.
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة
المسألة الأولى: يفهم من قوله: {مَظْلُومًا} أن من قتل غير مظلوم ليس لوليه سلطان على قاتله، وهو كذلك؛ لأن من قتل بحق فدمه حلال، ولا سلطان لوليه في قتله، كما قدمنا بذلك حديث ابن مسعود المتفق عليه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" كما تقدم إيضاحه في سورة "المائدة".
وبيان هذا المفهوم في قوله:{مَظْلُومًا} يظهر به بيان المفهوم في قوله أيضًا: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}.
وأعلم: أنه قد ورد في بعض الأدلة أسباب أخر لإباحة قتل المسلم غير الثلاث المذكورة، على اختلاف في ذلك بين بعض العلماء.
من ذلك: المحاربون إذا لم يقتلوا أحدًا؛ عند من يقول بأن الإمام مخير بين الأمور الأربعة المذكورة، في قوله:{أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا .. } الآية، كما تقدم إيضاحه مستوفى في سورة "المائدة".
ومن ذلك: قتل الفاعل والمفعول به في فاحشة اللواط، وقد قدمنا الأقوال في ذلك وأدلتها بإيضاح في سورة "هود".