للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لقاعد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أقتلته"؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة؛ فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل لك من شيء تؤديه عن نفسك"؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك يشترونك؟ " قال: أنا أهون عليهم من ذاك! فرمى إليه بنسعته وقال: "دونك صاحبك .. " الحديث. وفيه الدلالة الواضحة على ثبوت السلطان المذكور في الآية الكريمة بالإقرار.

ومن الأدلة على ذلك إجماع المسلمين عليه. وسيأتي إن شاء الله إيضاح إلزام الإنسان ما أقر به على نفسه في سورة "القيامة".

وأما البينة الشاهدة بالقتل عمدًا عدوانًا = فقد دل الدليل أيضًا على ثبوت السلطان المذكور في الآية الكريمة بها.

قال أبو داود في سننه: حدثنا الحسن بن علي بن راشد، أخبرنا هشيم، عن أبي حيان التيمي، ثنا عباية بن رفاعة، عن رافع ابن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولًا بخيبر؛ فانطلق أولياؤه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكروا ذلك له، فقال: "لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم قالوا: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لم يكن ثم أحد من المسلمين، وإنما هم يهود! وقد يجترئون على أعظم من هذا! قال: "فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا؛ فوداه النبي - صلى الله عليه وسلم - من عنده" اهـ.

فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: "لكم شاهدان على قتل