للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صاحبكم" فيه دليل واضح على ثبوت السلطان المذكور في الآية بشهادة شاهدين على القتل.

وهذا الحديث سكت عليه أبو داود، والمنذري، ومعلوم أن رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح؛ إلا الحسن بن علي بن راشد وقد وثق. وقال فيه ابن حجر في "التقريب": صدوق رمي بشيء من التدليس.

وقال النسائي في سننه: أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلًا على أبواب خيبر؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته" قال: يا رسول الله، ومن أين أصيب شاهدين، وإنما أصبح قتيلًا على أبوابهم. قال: "فتحلف خمسين قسامة" قال: يا رسول الله، وكيف أحلف على ما لا أعلم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فتستحلف منهم خمسين قسامة" فقال: يا رسول الله، كيف نستحلفهم وهم اليهود! فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ديته عليهم وأعانهم بنصفها اهـ.

فقوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: "أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته" = دليل واضح على ثبوت السلطان المذكور في الآية الكريمة بشهادة شاهدين. وأقل درجات هذا الحديث الحسن. وقال فيه ابن حجر في "الفتح": هذا السند صحيح حسن.

ومن الأدلة الدالة على ذلك: إجماع المسلمين على ثبوت القصاص بشهادة عدلين على القتل عمدًا عدوانًا.