وقال ابن حجر (في فتح الباري): إنما نقل ذلك أبو الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت؛ كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، وإلا فأبو الزناد لا يثبت أنه رأى عشرين من الصحابة فضلًا عن ألف.
وممن قال بأن القسامة تجب بها الدية ولا يجب بها القود: الشافعي في أصح قوليه، وهو مذهب أبي حنيفة، وروي عن أبي بكر، وعمر، وابن عباس، ومعاوية رضي الله عنهم، وهو مروي عن الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وعثمان البتي، والحسن ابن صالح، وغيرهم.
وعن معاوية: القتل بها أيضًا؛ وذهبت جماعة أخرى إلى أن القسامة لا يثبت بها حكم من قصاص ولا دية. وهذا مذهب الحكم ابن عتيبة، وأبي قلابة، وسالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، وقتادة، ومسلم بن خالد، وإبراهيم بن علية. وإليه ينحو البخاري، وروى عن عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه.
وروي عن عبد الملك بن مروان أنه ندم على قتله رجلًا بالقسامة، ومحا أسماء الذين حلفوا أيمانهم من الديوان، وسيرهم إلى الشام؛ قاله البخاري في صحيحه.
فإذا عرفت أقوال أهل العلم في القسامة، فدونك أدلتهم على أقوالهم في هذه المسألة.
أما الذين قالوا بالقصاص بالقسامة فاستدلوا على ذلك بما ثبت في بعض روايات حديث سهل بن أبي حثمة في صحيح مسلم