للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومراد أبي قلابة واضح، وهو أنه كيف يقتل بأيمان قوم يحلفون على شيء لم يروه ولم يحضروه!.

هذا هو حاصل كلام أهل العلم في القود بالقسامة، وهذه حججهم.

قال مقيده -عفا الله عنه-: أظهر الأقوال عندي دليلًا: القود بالقسامة؛ لأن الرواية الصحيحة التي قدمنا فيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنهم إن حلفوا أيمان القسامة دفع القاتل برمته إليهم" وهذا معناه القتل بالقسامة كما لا يخفى. ولم يثبت ما يعارض هذا.

والقسامة أصل وردت به السنة، فلا يصح قياسه على غيره من رجم أو قطع؛ كما ذهب إليه أبو قلابة في كلامه المار آنفًا؛ لأن القسامة أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه؛ شرع لحياة الناس وردع المعتدين، ولم تمكن فيه أولياء المقتول من أيمان القسامة إلا مع حصول لوث يغلب على الظن به صدقهم في ذلك.

تنبيه

اعلم: أن رواية سعيد بن عبيد، عن بشير بن يسار، عن سهل ابن أبي حثمة التي فيها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "لما سأل أولياء المقتول هل لهم بينة" وأخبروه بأنهم ليس لهم بينة، قال: "يحلفون" يعني اليهود المدعى عليهم، وليس فيها ذكر حلف أولياء المقتول أصلًا = لا دليل فيها لمن نفى القود بالقسامة؛ لأن سعيد بن عبيد وهم فيها، فأسقط من السياق تبدئة المدعين باليمين، لكونه لم يذكر في روايته رد اليمين.