للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومنها) قول مالك: دمه هدر. وتوجيهه: أنه إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد. وقد تقدمت الإشارة إلى الراجح من هذه المذاهب (في باب العفو عن الخطأ) - انتهى كلام ابن حجر رحمه الله.

والترجيح السابق الذي أشار له هو قوله في قول حذيفة رضي الله عنه مخاطبا للمسلمين الذين قتلوا أباه خطأ: غفر الله لكم. استدل به من قال: إن ديته وجبت على من حضر؛ لأن معنى قوله: "غفر الله لكم" عفوت عنكم، وهو لا يعفو إلا عن شيء استحق أن يطالب به. انتهى محل الغرض منه. فكأن ابن حجر يميل إلى ترجيح قول الحسن البصري رحمه الله.

قال مقيده -عفا الله عنه-: أظهر الأقوال عندي في اللوث الذي تجب القسامة به: أنه كل ما يغلب على الظن صدق أولياء المقتول في دعواهم؛ لأن جانبهم يترجح بذلك فيحلفون معه. وقد تقرر في الأصول "أن المعتبر في الروايات والشهادات ما تحصل به غلبة الظن" وعقده صاحب مراقي السعود بقوله في شروط الراوي:

بغالب الظن يدور المعتبر ... فاعتبر الإسلام كل من غير - الخ

فروع تتعلق بهذه المسألة

الفرع الأول: لا يحلف النساء ولا الصبيان في القسامة، وإنما يحلف فيها الرجال، وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد، والثوري والأوزاعي، وربيعة والليث، وافقهم مالك في قسامة العمد، وأجاز حلف النساء الوارثات في قسامة الخطأ خاصة، وأما الصبي