للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأولى: أنه يحلف خمسون رجلًا من العصبة خمسين يمينًا، كل رجل يحلف يمينًا واحدة؛ فإن وجدت الخمسون من ورثة المقتول فذلك، وإلا كملت الخمسون من العصبة الذين لا يرثون، الأقرب منهم فالأقرب حتى تتم الخمسون. وهذا قول لمالك أيضًا، وهذا هو ظاهر بعض روايات حديث سهل الثابتة في الصحيح.

والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: أنه لا يحلف أيمان القسامة إلا الورثة خاصة، وتوزع عليهم على قدر ميراث كل واحد منهم، فإن لم يكن إلا واحد حلف الخمسين واستحق؛ إلا أن النساء لا يحلفن أيمان القسامة عند أحمد، فالمراد بالورثة عنده الذكور خاصة. وهذه الرواية هي ظاهر كلام الخرقي، واختيار أبي حامد.

وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله: فقد قدمنا أن أَيمان القسامة عنده لا يحلفها إلا خمسون رجلًا من أهل المحلة التي وجد بها القتيل؛ فيقسمون أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا.

تنبيه

قد علمت كلام العلماء فيمن يحلف أيمان القسامة؛ فإذا وزعت على عدد أقل من الخمسين، ووقع فيها انكسار فإن تساووا جبر الكسر عليهم، كما لو خلف المقتول ثلاثة بنين؛ فإن على كل واحد منهم ثلث الخمسين يمينًا وهو ست عشرة وثلثان، فيتمم الكسر على كل واحد منهم؛ فيحلف كل واحد منهم سبع عشرة يمينًا.

فإن قيل: يلزم على ذلك خلاف الشرع في زيادة الأيمان على