فالجواب: أن نقص الأيمان عن خمسين لا يجوز، وتحميل بعض الورثة زيادة على الآخرين لا يجوز؛ فعلم استواؤهم في جبر الكسر، فإذا كانت اليمين المنكسرة لم يستو في قدر كسرها الحالفون، كأن كان على أحدهم نصفها، وعلى آخر ثلثها، وعلى آخر سدسها، حلفها من عليه نصفها تغليبًا للأكثر، ولا تجبر على صاحب الثلث والسدس. وهذا هو مذهب مالك وجماعة من أهل العلم. وقال غيرهم: تجبر على الجميع. والله تعالى أعلم.
وقال بعض أهل العلم: يحلف كل واحد من المدعين خمسين يمينًا، سواء تساووا في الميراث أو اختلفوا فيه.
واحتج من قال بهذا بأن الواحد منهم لو انفرد لحلف الخمسين يمينًا كلها. قال: وما يحلفه منفردًا يحلفه مع غيره كاليمين الواحدة في سائر الدعاوى.
قال مقيده -عفا الله عنه-: وهذا القول بعيد فيما يظهر؛ لأن الأحاديث الواردة في القسامة تصرح بأن عدد أيمانها خمسون فقط، وهذا القول قد تصير به مئات كما ترى. والعلم عند الله تعالى.
الفرع السادس: لا يقتل بالقسامة عند من يوجب القود بها إلا واحد، وهذا قول أكثر القائلين بالقود بها، منهم مالك، وأحمد والزهري، وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم.
وهذا القول هو الصواب. وتدل عليه الرواية الصحيحة التي قدمناها عند مسلم وغيره: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم