للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيدفع برمته .. " الحديث. فقوله - صلى الله عليه وسلم - في معرض بيان حكم الواقعة: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم" يدل على أنهم ليس لهم أن يقسموا على غير واحد. وقيل: يستحق بالقسامة قتل الجماعة؛ لأنها بينة موجبة للقود، فاستوى فيها الواحد والجماعة كالبينة. وممن قال بهذا أبو ثور. قاله ابن قدامة في المغني.

وهل تسمع الدعوى في القسامة على غير معين أو لا؟ وهل تسمع على أكثر من واحد أو لا؟ فقال بعض أهل العلم: تسمع على غير معين. وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله مستدلًا بقصة الأنصاري المقتول بخيبر؛ لأن أولياءه ادعوا على يهود خيبر. وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن الدعوى فيها لا تسمع إلا على معين، قالوا: ولا دليل في قصة اليهود والأنصاري؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيها: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم" فبين أن المدعى عليه لابد أن يعين.

وقال بعض من اشترط كونها على معين: لابد أن تكون على واحد، وهو قول أحمد ومالك.

وقال بعض من يشترط كونها على معين: يجوز الحلف على جماعة معينين، وقد قدمنا اختلافهم: هل يجوز قتل الجماعة أو لا يقتل إلا واحد، وهو ظاهر الحديث، وهو الحق إن شاء الله.

وقال أشهب صاحب مالك: لهم أن يحلفوا على جماعة ويختاروا واحدًا للقتل، ويسجن الباقون عامًا، ويضربون مائة.

قال ابن حجر في الفتح. وهو قول لم يسبق إليه. والعلم عند الله تعالى.