الفرع السابع: اعلم أن أيمان القسامة تحلف على البت، ودعوى القتل أيضًا على البت.
فإن قيل: كيف يحلف الغائب على أمر لم يحضره، وكيف يأذن الشارع في هذه اليمين التي هي من الأيمان على غير معلوم؟
فالجواب: أن غلبة الظن تكفي في مثل هذا، فإن غلب على ظنه غلبة قوية أنه قتله حلف على ذلك، وإن لم يغلب على ظنه غلبة قوية فلا يجوز له الإقدام على الحلف.
الفرع الثامن: إن مات مستحق الأيمان قبل أن يحلفها انتقل إلى وارثه ما كان عليه من الأيمان، وكانت بينهم على حسب مواريثهم، ويجبر الكسر فيها عليهم كما يجبر في حق ورثة القتيل على نحو ما تقدم؛ لأن من مات عن حق انتقل إلى وارثه.
ولنكتف بما ذكرنا من أحكام القسامة خوف الإطالة المملة، ولأن أحكامها كثيرة متشعبة جدًا، وقد بسط العلماء عليها الكلام في كتب الفروع.
غريبة تتعلق بهذه الآية الكريمة
وهي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما استنبط من هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها أيام النزاع بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه = أن السلطنة والملك سيكونان لمعاوية؛ لأنه من أولياء عثمان رضي الله عنه، وهو مقتول ظلمًا، والله تعالى يقول:{وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} الآية. وكان الأمر كما قال ابن عباس.