أعطاه دينارًا ليشتري به له شاة، فاشترى له به شاتين. فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا بالبركة في بيعه؛ وكان لو اشترى التراب لربح فيه، رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني، وفيه التوكيل على الشراء.
ومنها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال:"إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته" أخرجه أبو داود والدارقطني. وفيه التصريح منه - صلى الله عليه وسلم - بأن له وكيلًا.
ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح:"واغْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" وهو صريح في التوكيل في إقامة الحدود.
ومنها حديث علي رضي الله عنه قال:"أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجازر منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا" متفق عليه. وفيه التوكيل على القيام على البدن والتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها، وعدم إعطاء الجازر شيئًا منها.
ومنها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنما يقسمها على أصحابه فبقى عتود، فذكره للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال "ضح أنت به" متفق عليه أيضًا. وفيه الوكالة في تقسيم الضحايا. والأحاديث بمثل ذلك كثيرة. وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما طرفا كافيًا منها، ذكرنا بعضه هنا.