للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوكالة في دفع الحق.

وبهذه المناسبة سنذكر إن شاء الله الأدلة من الكتاب والسنة على صحة الوكالة وجوازها، وبعض المسائل المحتاج إليها من ذلك، تنبيهًا بها على غيرها.

اعلم أولًا: أن الكتاب والسنة والإجماع كلها دل على جواز الوكالة وصحتها في الجملة؛ فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى هنا: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ} الآية، وقوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا .. } الآية، فإن عملهم عليها توكيل لهم على أخذها.

واستدل لذلك بعض العلماء أيضًا بقوله: {اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي .. } الآية؛ فإنه توكيل لهم من يوسف على إلقائهم قميصه على وجه أبيه ليرتد بصيرًا.

واستدل بعضهم لذلك أيضًا بقوله تعالى عن يوسف: {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ} الآية، فإنه توكيل على ما في خزائن الأرض.

وأما السنة: فقد دلت أحاديث كثيرة على جواز الوكالة وصحتها؛ من ذلك حديث أبي هريرة المتقدم في كلام القرطبي، الدال على التوكيل في قضاء الدين، وهو حديث متفق عليه. وأخرج الجماعة إلا البخاري من حديث أبي رافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه.

ومنها حديث عروة بن أبي الجعد البارقي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -