والخالص أربعة عشر، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث النُّعمان "مثل القائم على حدود الله"، وحديثي عبد الله بن هشام، وحديثي عبد الله بن عمر، وحديث عبد الله بن الزُّبير في قصته، وحديث ابن عباس الأخير. وفيه من الآثار أثر واحد. والله أعلم انتهى كلام ابن حجر. وبهذا تعلم كثرة الأحاديث الدّالة على الشركة في الجملة.
وأمَّا الإجماع فقد أجمع جميع علماء المسلمين على جواز أنواع من أنواع الشركات، وإنَّما الخلاف بينهم في بعض أنواعها.
أعلم أولًا: أن الشركة قسمان: شركة أملاك، وشركة عقود.
فشركة الأملاك: أن يملك عينًا اثنان أو أكثر بإرث، أو شراء، أو هبة ونحو ذلك. وهي المعروفة عند المالكيّة بالشركة الأعمية.
وشركة العقود: تنقسم إلى شركة مفاوضة، وشركة عنان، وشركة وجوه، وشركة أبدان، وشركة مضاربة. وقد تتداخل هذه الأنواع فيجتمع بعضها مع بعض.
أما شركة الأملاك فقد جاء القرآن الكريم بها في قوله تعالى:{فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} ولا خلاف فيها بين العلماء.
وأما أنواع شركة العقود فسنذكر إن شاء الله هنا معانيها، وكلام العلماء فيها، وأمثلة للجائز منها تنبيهًا بها على غيرها، وما ورد من الأدلة في ذلك.