بشركة الذمم، وهو فاسد عند المالكيّة والشافعية، خلافًا للحنفية والحنابلة. ووجه فساده ظاهر؛ لما فيه من الغرر، لاحتمال أن يخسر هذا ويربح هذا كالعكس. وإلى فساد هذا النوع من الشركة أشار ابن عاصم المالكي في تحفته بقوله:
وفسخها إن وقعت على الذمم ... ويقسمان الربح حكم ملتزم
المعنى الثَّاني من معانيها: أن يبيع وجيه مال خاملٍ بزيادة ربح، على أن يكون له بعض الربح الذي حصل في البيع بسبب وجاهته؛ لأنَّ الخامل لو كان هو البائع لما حصل ذلك الربح. وهذا النوع أيضًا فاسد؛ لأنَّه عوض جاه، كما قاله غير واحد من أهل العلم.
والمعنى الثالث: أن يتفق وجيه وخامل على أن يشتري الوجيه في الذمة ويبيع الخامل ويكون الربح بينهما. وهذا النوع أيضًا فاسد عند المالكيّة والشافعية، لما ذكرنا من الغرر سابقًا.
وأمَّا شركة الأبدان عند المالكية؛ فهو جائز بشروط، وهي: أن يكون عمل الشريكين متحدًا كخياطين. أو متلازمًا كأن يغزل أحدهما وينسج الآخر؛ لأنَّ النسج لابد له من الغزل، وأن يتساويا في العمل جودة ورداءة وبطأ وسرعة، أو يتقاربا في ذلك، وأن يحصل التعاون بينهما. وإلى جواز هذا النوع من الشركة بشروطه أشار خليل في مختصره بقوله: "وجازت بالعمل إن اتحد أو تلازم وتساويا فيه أو تقاربا وحصل التعاون، وإن بمكانين. وفي جواز إخراجِ كلّ آلةً واستئجارِه من الآخر، أو لابد من ملك أو كراء تأويلان، كطبيبين اشتركا في الدواء، وصائدين في البازين. وهل