متفق عليه مذكور في معرض بيان معنى آية من كتاب الله تعالى،
وقد صرح فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -، بأن الطهر هو العدة مبينا أن ذلك هو مراد الله جل وعلا، بقوله:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} فالإشارة في قوله - صلى الله عليه وسلم -؛ فتلك العدة، راجعة إلى حال الطهر الواقع فيه الطلاق، لأن معنى قوله: فيطلقها طاهرا، أي: في حال كونها طاهرا، ثم بين أن ذلك الحال الذي هو الطهر هو العدة مصرحا بأن ذلك هو مراد الله في كتابه العزيز، وهذا نص صريح في أن العدة بالطهر، وأنث الإشارة لتأنيث الخبر.
ولا تخلص من هذا الدليل لمن يقول: هي الحيضات إلا إذا قال العدة غير القروء، والنزاع في خصوص القروء، كما قال بهذا بعض العلماء. وهذا القول يرده إجماع أهل العرف الشرعي، وإجماع أهل اللسان العربي، على أن عدة من تعتد بالقروء هي نفس القروء، لا شيء آخر زائد على ذلك. وقد قال تعالى:{وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} وهي زمن التربص إجماعا، وذلك هو المعبر عنه بثلاثة قروء التي هي معمول قوله تعالى:{يَتَرَبَّصْنَ} في هذه الآية، فلا يصح لأحد أن يقول: إن على المطلقة التي تعتد بالأقراء شيئا يسمى العدة، زائدا على ثلاثة القروء المذكورة في الآية الكريمة البتة، كما هو معلوم.
وفي القاموس: وعدة المرأة أيام أقرائها، وأيام إحدادها على الزوج، وهو تصريح منه بأن العدة هي نفس القروء، لا شيء زائد عليها، وفي اللسان: وعدة المرأة أيام أقرائها، وعدتها أيضا أيام إحدادها على بعلها، وإمساكها عن الزينة شهورا كان أو أقراء، أو