ومن أدلة أهل هذا القول على أن تارك الصلاة المقر بوجوبها غير كافر: ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه. ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك" اهـ.
وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: الحديث أخرجه أبو داود من ثلاث طرق: طريقين متصلتين بأبي هريرة. والطريق الثالثة متصلة بتميم الداري. وكلها لا مطعن فيها، ولم يتكلم عليه هو ولا المنذري بما يوجب ضعفه. وأخرجه النسائي من طريق إسنادها جيد ورجالها رجال الصحيح، كما قال العراقي، وصححها ابنُ القطان. وأخرج الحديث الحاكم في المستدرك وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وفي الباب عن تميم الداري عند أبي داود وابن ماجه بنحو حديث أبي هريرة، قال العراقي: وإسناده صحيح، وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم اهـ محل الغرض منه.
ووجه الاستدلال بالحديث المذكور على عدم كفر تارك الصلاة: أن نقصان الصلوات المكتوبة وإتمامها من النوافل يتناول بعمومه ترك بعضها عمدًا، كما يقتضيه ظاهر عموم اللفظ كما ترى.
وقال المجد في المنتقى بعد أن ساق الأدلة التي ذكرنا على