للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عدم كفر تارك الصلاة المقر بوجوبها عمدًا ما نصه: ويعضد هذا المذهب عمومات، منها: ما رُويَ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة والنار حق = أدخله الله الجنة على ما كان من العمل" متفق عليه. وعن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ومعاذ رديفه على الرحل: "يا معاذ"، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثًا، ثم قال: "ما من عبد يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار" قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: "إذًا يتكلوا" فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا، أي خوفًا من الإثم بترك الخبر به. متفق عليه، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا" رواه مسلم. وعنه أيضًا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه" رواه البخاري اهـ محل الغرض منه.

وقالت جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، وجماعة من أهل الكوفة، وسفيان الثوري، والمزني صاحب الشافعي: إن تارك الصلاة عمدًا تكاسلًا وتهاونًا مع إقراره بوجوبها لا يقتل ولا يكفر؛ بل يعزَّر ويحبس حتى يصلي، واحتجوا على عدم كفره بالأدلة التي ذكرنا آنفًا لأهل القول الثاني. واحتجوا لعدم قتله بأدلة، منها حديث ابن مسعود المتفق عليه الذي قدمناه في سورة "المائدة" وغيرها: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا