للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما تقدم إيضاحه.

ورد القائلون بأنه غير كافر أدلةَ مخالفيهم: بأن المراد بالكفر في الأحاديث المذكورة كفر دون كفر. وليس المراد الكفر المخرج عن ملة الإسلام. واحتجوا لهذا بأحاديث كثيرة يصرح فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكفر، وليس مراده الخروج عن ملة الإسلام. قال المجد في المنتقى: وقد حملوا أحاديث التكفير على كفر النعمة، أو على معنى قد قارب الكفر، وقد جاءت أحاديث في غير الصلاة أريد بها ذلك؛ فروى ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" متفق عليه. وعن أبي ذر أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار" متفق عليه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت" رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عمر يحلف "وأبي" فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: "من حلف بشيء دون الله فقد أشرك" رواه أحمد. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مدمن الخمر إن مات لقى الله كعابد وثن" انتهى منه بلفظه. وأمثاله في السنة كثيرة جدًا. ومن ذلك القبيل تسمية الرياء شركًا؛ ومنه الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رأيت النار فلم أر منظرًا كاليوم أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء" قالوا: بم يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: "بكفرهن" قيل: يكفرن بالله؟ قال: "يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئًا قالت ما رأيت منك خيرًا قط" هذا لفظ البخاري في بعض