حديث:"صلوا كما رأيتموني أصلي" يقتضي ذلك أيضًا. والعلم عند الله تعالى.
واعلم أنه إن تذكَّر فائتةً في وقت حاضرة ضيق؛ فقد اختلف العلماء: هل يقدم الفائتة وإن خرج وقت الحاضرة أو لا؛ إلى ثلاثة مذاهب:
الأول: أنه يقدم الفائتة وإن خرج وقت الحاضرة؛ وهذا هو مذهب مالك وجل أصحابه.
الثاني: أن يبدأ بالحاضرة محافظة على الوقت؛ وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأكثر أصحاب الحديث.
الثالث: أنه يخير في تقديم ما شاء منهما؛ وهو قول أشهب من أصحاب مالك. قال عياض: ومحل الخلاف إذا لم تكثر الصلوات الفوائت؛ فأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة. واختلفوا في حد القليل في ذلك. فقيل صلاة يوم. وقيل أربع صلوات.
المسألة الخامسة
أما ترتيب الفوائت في أنفسها؛ فأكثر أهل العلم على وجوبه مع الذكر لا مع النسيان؛ وهو الأظهر: وقال الشافعي رحمه الله: لا يجب الترتيب فيها بل يندب؛ وهو مروي عن طاوس، والحسن البصري، ومحمد بن الحسن، وأبي ثور، وداود. وقال بعض أهل العلم: الترتيب واجب مطلقًا، قلّت الفوائت أم كثرت. وبه قال أحمد وزفر. وعن أحمد رحمه الله. لو نسي الفوائت صحت