قبيل الاشتراك. وإلى مسألة الاستثناء المنقطع والفرق بينه وبين المتصل أشار في مراقي السعود بقوله:
والحكم بالنقيض للحكم حصل ... لما عليه الحكم قبل متصل
وغيره منقطع ورجحا ... جوازه وهو مجازًا وَضُحا
فَلْتنمِ ثوبًا بعد ألف درهم ... للحذف والمجاز أو للندم
وقيل بالحذف لدى الإقرار ... والعقدُ معنى الواو فيه جار
بِشِرْكَةٍ وبالتواطي قالا ... بعضٌ وأوجب فيه الاتصالا
وما ذكرنا من أن الاستثناء في قوله تعالى:{لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إلا سَلَامًا} منقطع هو الظاهر. وقيل: هو من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم، كقول نابغة ذبيان:
ولا عيب فيهم غير أن سيوفَهم ... بهنَّ فلولٌ من قِراع الكتائب
وقول الآخر:
فما يك فيّ من عيبٍ فإني ... جبان الكلب مهزول الفصيل
وعلى هذا القول فالآية كقوله:{وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إلا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا ... } الآية، وقوله:{وَمَا نَقَمُوا إلا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} ونحو ذلك من الآيات كما تقدم مستوفى في سورة "براءة".
وقوله في هذه الآية الكريمة: {وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (٦٢)} فيه سؤال معروف، وهو أن يقال: ما وجه ذكر البكرة والعشيّ، مع