وهو متفق عليه من حديث ابن عمر، وقد قدمناه في سورة "الإسراء والكهف". فلفظ "العبد" الذَّكَر في هذا الحديث وصف طردي؛ فمن أعتق شركًا له في أمة فكذلك، لأنه عرف من استقراء الشرع أن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا تناط بهما أحكام العتق، وإن كانت الذكورة والأنوثة غير طرديين في غير العتق كالميراث والشهادة كما تقدم. والوصف الطردي في اصطلاح أهل الأصول: هو ما عُلِمَ من الشرع إلغاؤه وعدم اعتباره؛ لأنه ليس في إناطة الحكم به مصلحة أصلًا فهو خال من المناسبة، ومن طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر ألا تظهر للوصف مناسبة. والمناسبة في اصطلاح أهل الأصول: هي كون إناطة الحكم بالوصف تترتب عليها مصلحة، فعدم المناسبة المذكورة من طرق إبطاله في مسلك السبر، وإن كان عدم ظهور المناسبة في الوصف لا يبطله في بعض المسالك غير السبر كالإيماء على الأصح والدوران. فالأحوال ثلاثة:
الأول: أن تظهر المناسبة، وظهورها لابد منه في مسلك السبر ومسلك المناسبة والإخالة.
الثاني: ألا تظهر المناسبة ولا عدمها. وهذا يكفي في الدوران والإيماء على الصحيح.
الثالث: أن يظهر عدم المناسبة، فيكون الوصف طرديًّا كما تقدم قريبًا.
ومن طرق الإبطال بعد ثبوت الحصر: كون الوصف مُلْغى وإن كان مناسبًا للحكم المتنازع فيه، ويكون الإلغاء باستقلال