والأنثى؛ لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إليه وصفان طرديان. وإن كانا غير طرديين في غير العتق كالإرث والشهادة، والقضاء وولاية النكاح؛ فإن الذكر في ذلك ليس كالأنثى. ويعرف كون الوصف طرديًّا (أي لا مدخل له في التعليل أصلًا) باستقراء موارد الشرع ومصادره، إما مطلقًا، وإما في بعض الأَبواب دون بعضها كما قدمناه آنفًا.
ومثال إبطال الطردي في جميع الأحكام: ما جاء في بعض روايات الحديث في المجامع في رمضان؛ فإن في بعض الروايات أنَّه أعرابي. وفي بعضها أنَّه جاء ينتف شعره ويضرب صدره. والقاعدة المقررة في الأصول: أن المثال لا يُعترض؛ لأن المراد منه بيان القاعدة. ويكفي فيه الفرض ومطلق الاحتمال، كما أشار له في مراقي السعود بقوله:
والشأن لا يُعْترض المثال ... إذ قد كفى الفَرْض والاحتمال
فإذا عرفت ذلك فاعلم: أن كونه أعرابيًّا، وكونه جاء يضرب صدره وينتف شعره، من أوصاف المحل في هذا الحكم، وهي أوصاف يجب إبطالها وعدم تعليل وجوب الكفارة بها؛ لأنها أوصاف طردية لا تحصل من إناطة الحكم بها فائدة أصلًا، فالأعرابي وغيره في ذلك سواء. ومن جاء في سكينة ووقار، ومن جاء يضرب صدره وينتف شعره في ذلك سواء أيضًا. ومثال الإبطال يكون الوصف طرديًّا في الباب الذي فيه النزاع دون غيره حديث:"من أعتق شركًا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد .. " الحديث،