للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يكفيه قوله: بحثت فلم أجد غير هذا؛ خلاف التحقيق. وأشار في مراقي السعود إلى هذا المسلك من مسالك العلة بقوله:

والسبر والتقسيم قسم رابع ... أن يحصر الأوصاف فيه جامع

ويبطل الذي لها لا يصلح ... فيما بقي تعيينه متَّضِح

معترض الحصر في دفعه يرد ... بحثت ثم بعد بحثي لم أجد

أو انفقاد ما سواها الأصل ... وليس في الحصر لظن حظل

وهو قطعي إذا ما نُمِيا ... للقطع والظني سواه وُعيا

حجية الظني عند الأكثر ... في حق ناظر وفي المناظر

إن يبد وصفًا زائدًا معترض ... وفّى به دون البيان الغرض

وقطع ذي السبر إذًا منحتم ... والأمر في إبطاله منبهم

وقوله في هذه الأبيات "في حق ناظر وفي المناظر" محله ما لم يدع المناظر علة غير علته، وإن ادعاها فلا تكون علة أحدهما حجة على الآخر، كما أوضحناه آنفًا، وكما أشار له بقوله المذكور آنفًا "ورده انتُقِي .. " إلخ.

وإذا حصل حصر أوصاف المحل فإبطال غير الصالح منها له طرق معروفة:

منها: بيان أن الوصف طردي محض، إما بالنسبة إلى جميع الأحكام كالطول والقصر، والبياض والسواد، أو بالنسبة إلى خصوص الحكم المتنازع في ثبوته أو نفيه، كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى باب العتق، فإنه لا فرق في أحكام العتق بين الذكر