للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكافر منهم. وروي من وجوه: أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قتلت جانًّا؛ فأُرِيت في المنام أن قائلًا يقول لها: لقد قتلت مسلمًا. فقالت: لو كان مسلمًا لم يدخل على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: ما دخل عليك إلا وعليك ثيابك؛ فأصبحت فأمرت باثني عشر ألف درهم فجعلت في سبيل الله. وفي رواية: ما دخل عليك إلا وأنت مستترة؛ فتصدقت وأعتقت رقابًا. وقال الربيع بن بدر: الجان من الحيات التي نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها: هي التي تمشي ولا تلتوى. وعن علقمة نحوه.

ثم ذكر صفة إنذار حيات البيوت فقال: قال مالك: أحب إلي أن يُنذروا ثلاثة أيام. وقاله عيسى بن دينار، وإن ظهر في اليوم مرارًا، ولا يُقتصر على إنذاره ثلاث مرار في يوم واحد حتى يكون في ثلاثة أيام. وقيل: يكفي ثلاث مرار؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "فليؤذِنْه ثلاثًا"، وقوله: "حَرِّجوا عليه ثلاثًا"، ولأن ثلاثًا للعدد المؤنث، فظهر أن المراد ثلاث مرات. وقول مالك أولى لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثة أيام" وهو نص صحيح مقيد لتلك المطلقات، ويحمل ثلاثًا على إرادة ليالي الأيام الثلاث، فغلَّب الليلة على عادة العرب في باب التاريخ، فإنها تغلّب فيها التأنيث. قال مالك: ويكفي في الإنذار أن يقول: أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذونا. وذكر ثابت البناني، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أنه ذكر عنده حيات البيوت فقال: إذا رأيتم منها شيئًا في مساكنكم فقولوا: أنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم نوح عليه السلام، وأنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان عليه السلام ، فإذا رأيتم منهن شيئًا بعد فاقتلوه. ثم قال: وقد حكى ابن حبيب