للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حملها علقة فهو ضامن دية العلقة ضمان الجنين، فتلزمه غرة، أو عشر دية الأم.

وفي المدونة الجنين ما علم أنه حمل، وإن كان مضغة أو علقة أو مصورًا.

وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجنين لا ضمان فيه حتى تظهر فيه صورة الآدمي. وممن قال به الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد رحمهم الله، وظهور بعض الصورة كظهور كلها في الأظهر، واحتجوا لأنه لا يتحقق أنه حمل حتى يصور، والمالكية قالوا: الحمل تمكن معرفته في حال العلقة فما بعدها، فاختلافهم هذا من قبيل الاختلاف في تحقيق المناط.

ومنها: ما إذا كانت المرأة معتدة من طلاق، أو وفاة، وكانت حاملًا، فألقت حملها علقة، هل تنقضي بذلك عدتها أو لا؟

فمذهب مالك رحمه الله أنها تقتضي عدتها بإسقاط العلقة المذكورة.

واحتج المالكية بأن العلقة المذكورة يصدق عليها أنها حمل، فتدخل في عموم قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وقال ابن العربي المالكي: لا يرتبط بالجنين شيء من هذه الأحكام إلَّا أن يكون مخلقًا يعني مصورًا، وذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة وغيرهم إلى أن وضع العلقة لا تنقضي به العدة، قالوا: لأنها دم جامد، ولا يتحقق كونه جنينًا.

ومنها: ما إذا ألقت العلقة المذكورة أمة هي سرية لسيدها، هل تكون أم ولد بوضع تلك العلقة أو لا؟