للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الصلاة عليه، وغسله، وتكفينه. فذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا يصلى عليه، ولا يغسل، ولا يحنط، ولا يسمى، ولا يورث، ولا يرث حتى يستهل صارخًا، ولا عبرة بعطاسه، ورضاعه، وبوله، فلو عطس، أو رضع، أو بال لم يكن ذلك موجبًا للصلاة عليه في قول مالك، وعليه جمهور أصحابه. وقال المازري: رضاعه تتحقق به حياته، فتجب به الصلاة عليه، وغيرها من الأحكام.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر أن الصواب في هذه المسألة أنه إن علمت حياته، ولو بسبب آخر غير أن يستهل صارخًا، فإنه يصلى عليه؛ وقد علمت أن مشهور مذهب الإِمام مالك أن المدار على أن يستهل صارخًا، فإن لم يستهل صارخًا غسل دمه، ولف بخرقة، وَوُورِيَ.

ومذهب الشافعي أنه إن استهل صارخًا، أو تحرك حركة تدل على الحياة، ثم مات صلِّي عليه، وورِث وَوُرث، وإن لم يستهل، ولم يتحرك، فإن لم يكن له أربعة أشهر، لم يصل عليه، ولكنه يلف بخرقة، ويدفن، وإن كان له أربعة أشهر فقولان: قال في القديم: يصلى عليه، وقال في الأم: لا يصلى عليه، وهو الأصح.

وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة، وأصحابه، وجابر بن زيد التابعي، والحكم، وحماد، والأوزاعي، ومالك أنه إذا لم يستهل صارخًا لا يصلى عليه. وعن ابن عمر: أنه يصلى عليه، وإن لم يستهل. وبه قال ابن سيرين، وابن المسيب، وإسحاق. انتهى بواسطة نقل النووي في شرح المهذب.

ومذهب الإِمام أحمد رحمه الله أنه إذا لم يستهل صارخًا، ولم يتحرك، فإن كان له أربعة أشهر غسل، وصلِّي عليه،