للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب وزنا بوزن" هذا لفظ مسلم في صحيحه. وفي لفظ له في صحيحه أيضا عن فضالة بن عبيد: قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تباع حتى تفصل" وفي لفظ له في صحيحه أيضا عن فضالة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا وزنا بوزن" وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، والله يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تفعلوا، ولكن مثل بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان" هذا لفظ مسلم في صحيحه، وفي لفظ لهما عن أبي هريرة وأبي سعيد أيضا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أكل تمر خيبر هكذا؛ قال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع الدراهم جنيبا" والأحاديث بمثله كثيرة، وهي نص صريح في تصريحه - صلى الله عليه وسلم - بتحريم ربا الفضل بعد فتح خيبر،