قال: أنزع عني هذه الثياب، وأغسل عني هذا الخلوق، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : ما كنت صانعًا في حجك فاصنعه في عمرتك". وفي لفظ في صحيح مسلم، عن يعلى فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك" وفي لفظ في صحيح مسلم عن يعلى رضي الله عنه "أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة، وهو مصفر لحيته ورأسه، وعليه جبة، فقال: يا رسول الله: إني أحرمت بعمرة، وأنا كما ترى فقال: انزع عنك الجبة، واغسل عنك الصفرة، وما كنت صانعًا في حجك، فاصنعه في عمرتك" وفي لفظ في صحيح مسلم عن يعلى أيضًا فقال: "انزع عنك جبتك، واغسل أثر الخلوق الذي بك، وافعل في عمرتك ما كنت فاعلًا في حجك" انتهى من صحيح مسلم.
قالوا: فهذه الروايات الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها التصريح بأن من تضمخ بالطيب قبل إحرامه لا يجوز له الدوام على ذلك، بل يجب غسله ثلاثًا، وإنقاؤه، ولا شك أن بعض الروايات الصحيحة التي أوردنا صريحة في ذلك. وهذا هو حجة مالك ومن ذكرنا معه من أهل العلم في وجوب إزالة المحرم الطيب الذي تلبس به قبل إحرامه.
وروى مالك في الموطأ عن حميد بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح "أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو بحنين، وعلى الأعرابي قميص، وبه أثر صفرة فقال: يا رسول الله إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : انزع قميصك، واغسل هذه الصفرة عنك، وافعل في عمرتك ما تفعل في حجتك". اهـ.