للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدامغاني. ثنا أبو أسامة، قال: أخبرني عمر بن سويد الثقفي، قال: حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حدثتها قالت: "كنا نخرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة، فنضمد جباهنا بالسك المطيب، عند الإِحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيراه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلا ينهانا". اهـ منه. والسُّكّ بضم السين، وتشديد الكاف: نوع من الطيب، يضاف إلى غيره من الطيب، ويستعمل.

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" في حديث أبي داود هذا: سكت عنه أبو داود، والمنذري، وإسناده رواته ثقات إلا الحسين بن الجنيد شيخ أبي داود. وقد قال النسائي: لا بأس به، وقال ابن حبان في الثقات: مستقيم الأمر فيما يروي. اهـ. وقال فيه ابن حجر في "التقريب": لا بأس به، وقال فيه في "تهذيب التهذيب". قال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال من أهل سمنان، مستقيم الأمر فيما يروي. قلت: وقال أحمد بن حمدان العابدي: ثنا الحسين بن الجنيد، وكان رجلًا صالحًا. وقال مسلمة بن القاسم: ثقة. اهـ منه.

وبما ذكرنا تعلم أن حديث عائشة المذكور عند أبي داود أقل درجاته أنه حسن. وقال فيه النووي في شرح المهذب: هذا حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن. اهـ. منه، وهو حجة في جواز بقاء عين الطيب في المحرم بعد الإِحرام إن كان استعماله للطيب قبل الإِحرام.

قال في القاموس: والسك بالضم: طيب يتخذ من الرامك مدقوقًا منخولًا معجونًا بالماء، ويعرك شديدًا، ويمسح بدهن الخيري؛ لئلا يلصق بالإِناء، ويترك ليلة، ثم يسحق المسك ويلقمه