فقد أمرهم أن يغسلوه بماء وسدر، وذلك ثابت في الصحيح، وأن الأصل عدم الوجوب.
واحتج من منع إزالة الوسخ بأن الوسخ من التفث، وقد دلت آية {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} على أن إزالة التفث: لا تجوز قبل وقت التحلل الأول.
واحتجوا أيضًا بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"إن الله تعالى يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثًا غبرًا" قال النووي في شرح المهذب: رواه البيهقي، بإسناد صحيح.
وأخرج الترمذي، وابن ماجه، عن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"الحاج الشعث التفل" وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي.
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما مجرد الغسل الذي لا يزيده إلَّا شعثًا كما قال عمر رضي الله عنه، فلا ينبغي أن يختلف فيه، لحديث أبي أيوب المتفق عليه، وأما التدلك في الحمام، وغسل الرأس بالخطمي، فلا نص فيه. والأحسن تركه احتياطًا. وأما لزوم الفدية فيه فلا أعلم له دليلًا يجب الرجوع إليه، والعلم عند الله تعالى.
وأما حكم من قتل بغسله رأسه قملًا فلا أعلم في خصوص قتل المحرم القمل نصًّا من كتاب، ولا سنَّة.
وقد قدمنا أن مذهب مالك: أنه إن قتل قملة أو قملات أطعم ملء يد واحدة من الطعام كفارة لذلك، وإن قتل كثيرًا منه لزمته الفدية. وعن الشافعي أن من قتل قملة أطعم شيئًا. قال: وأي شيء