للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عذر، ذكره مالك في الموطأ، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ: أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلَّا مما لا بد منه. وفيه قال مالك: لا يحتجم المحرم إلَّا من ضرورة. ولا شك أنها إن أدت إلى قطع شعر من غير حاجة إليها أنها حرام، وإن كانت لا تؤدي إلى قطع شعر، فقد وجه المالكية كراهتها المذكورة عن مالك وابن عمر بأمرين.

أحدهما: أن إخراج الدم من الحاج قد يؤدي إلى ضعفه، كما كره صوم يوم عرفة للحاج، مع أن الصوم أخف من الحجامة، قالوا: فبطل استدلال المجيز بأنه لم يقم دليل على تحريم إخراج الدم في الإِحرام؛ لأنا لم نقل بالحرمة، بل بالكراهة؛ لعلة أخرى علمت. قاله الزرقاني في شرح الموطأ.

ومرادهم أن ضعفه بإخراج الدم منه قد يؤدي إلى عجزه عن إتمام بعض المناسك.

الأمر الثاني: هو أن الحجامة إنما تكون في العادة بشد الزجاج ونحوه والمحرم ممنوع من العقد والشد على جسده. قاله الشيخ سند.

وقال الحطاب في شرحه لقول خليل عاطفًا على ما يكره: "وحجامة بلا عذر" ما نصه: وأما مع العذر فتجوز، فإن لم يزل بسببها شعرًا، ولم يقتل قملًا فلا شيء عليه، وإن أزال بسببها شعرًا فعليه الفدية. وذكر ابن بشير قولًا بسقوطها. قال في التوضيح: وهو غريب. وإن قتل قملًا، فإن كان كثيرًا، فالفدية، وإلَّا أطعم حفنة من طعام. واللَّه سبحانه أعلم. انتهى منه.

والقول الذي ذكره ابن بشير من المالكية واستغربه خليل في