للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: حد؛ يعني أن من زنى مرات متعددة قبل أن يقام عليه الحد يكفي حده حدًا واحدًا، ولا يتعدد الحد بتعدد الزنى مثلًا. أما إذا أقيم عليه الحد، ثم زنى بعد إقامة الحد، فإنه يقام عليه الحد لزناه الواقع بعد إقامة الحد.

وقوله: تيمم؛ يعني: أن الجنب مثلًا الذي حكمه التيمم، إذا أراد حمل المصحف، وقراءة القرآن فيه يكفيه تيمم واحد، ولا يلزمه أن يتيمم لكل واحد منهما.

وقوله: وذا الكثير؛ يعني أن الكثير في فروع هذه المسألة عدم تعدد الموجب الذي تعددت أسبابه.

وقوله: والتعدد ورد بخلف، أو وفق. يعني: أن تعدد الموجب لتعدد أسبابه وارد في الشرع، وتارة يكون مجمعًا على تعدده، وتارة يكون مختلفًا فيه. فقوله: أو وفق. يعني: بالوفق الاتفاق، ومراده به الإِجماع.

وقد نظم العلوي الشنقيطي في نشر البنود شرح مراقي السعود ما يتعدد بتعدد سببه إجماعًا، وما يتعدد بخلاف في شرحه لقوله في المراقي:

أو التكرر إذا ما علقا ... بشرط أن بصفة تحققا

فقال رحمه الله:

وما تعدد بوفق غره ... أو دية ومهر غصب الحره

عقيقة ومهر من لم تعلم ... والثلث من بعد الخروج فاعلم

والخلف في صاع المصراة وفي ... كفارة الظهار من نسايفي

وهدي من نذر نحر ولده ... غسل إناء الولغ يرى بعدده