للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكاية المؤذنين وسجود ... تلاوة وبعد تكفير يعود

قذف جماعة وثلث قبل أن ... يخرج ثلثا قاله من قد فطن

كفارة اليمين باللَّه علا ... لقصد تأسيس من الذي ائتلا

وحاصل كلامه في نظمه: أن الذي يتعدد إجماعًا خمس مسائل:

الأولى: أن من ضرب بطن حامل، فأسقطت جنينين مثلًا، يتعدد الواجب فيهما من غرة، أو دية على ما مر تفصيله في سورة بني إسرائيل. وهذا مراده بقوله: وما تعدد بوفق غرة، أو دية.

المسألة الثانية: أن من غصب حرة فزنى بها مرات متعددة، يتعدد عليه مهرها بتعدد الزنى بها.

والثالثة: أن من ولد له توأمان لزمته عقيقتان.

الرابعة: أن من وطئت مرات وهي غير عالمة كالنائمة؛ فإنه يتعدد لها المهر بتعدد الوطء.

الخامسة: أن من نذر ثلث ماله فأخرجه ثم نذر بعد ذلك ثلثه؛ فإنه يلزمه. ومراده بهذا واضح من النظيم. وقد يقال: إن بعض المذكورات لا يخلو من خلاف.

أما ما ذكر تعدده على خلاف فيه، فهو عشر مسائل:

الأولى: صاع المصراة، يعني صاع التمر الذي يرده مع المصراة إذا حلبها، هل يتعدد بتعدد الشياه المصراة، أو يكفي عن جميعها صاع واحد، والأظهر في هذه التعدد.

الثانية: إذا ظاهر من زوجاته الأربع، هل تتعدد كفارة الظهار بتعددهن، أو تكفي كفارة واحدة؟