واعلم: أن من أحرم بعمرة في أشهر الحج له أن يدخل عليها الحج، فيكون قارنًا، وعليه دم القران ما لم يفتتح الطواف بالبيت، وإن افتتح الطواف ففي جواز إدخاله عليها حينئذٍ خلاف بين أهل العلم.
قال النووي: فجوزه مالك، ومنعه عطاء، والشافعي، وأبو ثور.
واختلفوا أيضًا في إدخال العمرة على الحج، فيكون قارنًا، وعليه دم القران. وقد قدمنا أن الشافعية والمالكية يقولون: إن ذلك هو الذي فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، وأكثرهم يقول: هو لا يجوز لغيره، بل جوازه خاص به - صلى الله عليه وسلم - كما قدمنا.
وقال النووي في شرح المهذب: واختلفوا في إدخال العمرة على الحج، فقال أصحابنا: يجوز، ويصير قارنًا، وعليه دم القران، وهو قول قديم للشافعي، ومنعه الشافعي في مصر. ونقل منعه عن أكثر من لقيه. اهـ. محل الغرض منه.
والظاهر: أن المحرم المتمتع إذا أحل من عمرته يستحب له ألا يحرم بالحج إلا يوم التروية؛ لأن ذلك هو الذي فعله أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمره في حجة الوداع. ومحل هذا إن كان واجدًا هدي التمتع، فإن كان عاجزًا عنه، ويريد أن يصوم استحب له تقديم الإِحرام، ليصوم الأيام الثلاثة في إحرام الحج. وقد قدمنا أقوال من قال من أهل العلم: إنه ينبغي أن يكون آخرها يوم عرفة، وقول من كره صوم يوم عرفة، واستحب انتهاءها قبل يوم عرفة. واللَّه تعالى أعلم.