للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنبيه

إذا فرغ المتمتع من عمرته، وكان لم يسق هديًا، فإن له التحلل التام، فله مس الطيب والاستمتاع بالنساء، وكل شيء حرم عليه بإحرامه، فإن كان ساق الهدي ففيه للعلماء قولان.

أحدهما: أن له التحلل أيضًا، لأن الله يقول في التمتع {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} ولا يمنعه سوق الهدي من ذلك، لأنه متمتع.

والقول الثاني: أنه لا يجوز له الإِحلال حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر. واستدل من قال بهذا بحديث حفصة رضي الله عنها، الذي قدمناه أنها قالت له - صلى الله عليه وسلم - : ما شأن الناس حلوا، ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: "إني لبدت رأسي وقلّدت هدي فلا أحل حتى أنحر" وكلا القولين قال به جماعة من الأئمة رضي الله عنهم.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي أن له أن يحل من إحرامه، ولكنه يؤخر ذبح هدي تمتعه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، كما قدمنا إيضاحه. والاحتجاج بحديث حفصة المذكور لا ينهض كل النهوض لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قارنًا، فحديثها ليس في محل النزاع؛ لأن النزاع فيمن أحرم بعمرة يريد التحلل منها، والإِحرام بالحج بعد ذلك، هل يمنعه سوق الهدي من التحلل؟ وحديث حفصة في القران، والقران ليس محل نزاع. وقولها: ولم تحلل أنت من عمرتك. تعني: عمرته المقرونة مع الحج، لا عمرة مفردة بإحرام، دون الحج كما هو معلوم. وكما تقدم إيضاحه.

ومما يوضحه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة" فدل على أنه لو كانت مفردة لكان